مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
278
معجم فقه الجواهر
( سهم الزوج وهو أربعة في أربعين ] على الثاني [ فيكون ] ستّة وثلاثين على الأوّل و [ مائة وستّين ] على الثاني [ يعطى الزوج الربع ] تسعة على الأوّل و [ أربعين ] على الثاني [ ويبقى ] سبعة وعشرون على الأوّل و [ مائة وعشرون ] على الثاني ، فيقسّمها على من عدا الزوج من الورثة [ ف ] - يعطى [ كلّ من حصل لهم أوّلًا سهم ] مضعفاً ثلاثاً أي [ ضربته في ثلاثة فما اجتمع فهو نصيبه من ] الستّة والثلاثين على الأوّل و [ مائة وستّين ] على الثاني . فللخنثى حينئذٍ على الأوّل من السبعة والعشرين تسعة ، وللولد اثنا عشر ، وللأُنثى ستّة ، وللخنثى على الثاني تسعة وثلاثون من المائة والستّين ، وللذكر أربعة وخمسون ، وللأُنثى سبعة وعشرون . 39 / 289 - 291 ه - كيفية التوريث إذا اجتمع مع الخنثى أبوان أو أحدهما : [ إن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى فللأبوين السدسان تارةً ] هي فرض الخنثى ذكراً [ ولهما الخمسان ] تارةً [ أُخرى ] هي فرض الخنثى أُنثى [ فتضرب خمسة في ستّة ] تبلغ ثلاثين ، للأبوين على تقدير الذكورة عشرة ، وعلى تقدير الأُنوثة اثنا عشر فرضاً وردّاً [ فيكون ] المجموع اثنين وعشرين [ للأبوين ] نصفها وهو [ أحد عشر ، وللخنثى ] على تقدير ثمانية عشر ، وعلى آخر عشرون ، فيكون المجموع ثمانية وثلاثين نصفها لها [ تسعة عشر ] . هذا على الطريق الثاني . أمّا على الطريق الأوّل الذي مرجعه إلى ميراث بنت ونصف ميراث أُخرى فقد يقال : إنّه لمّا كانت الفريضة من ثلاثين فللأبوين مع البنت الواحدة الخمسان اثنا عشر من ثلاثين ، ومع البنتين السدسان عشرة ، والتفاوت اثنان ، فالذي يزيد للخنثى على تقدير البنتين ( البنتية خ ل ) الزائدة اثنان ، فزيادة نصف البنت بنصف الاثنين - وهو واحد - يضاف للثمانية عشر يكون لها تسعة عشر ، وللأبوين أحد عشر . وهو معنى ما في الكشف . ولو كان أحد الأبوين مع خنثى فالفريضة من أربعة وعشرين ، للأب خمسة والباقي للخنثى إن جعلنا له نصف نصيب ابن ونصف نصيب بنت فإنّها على الذكورة من ستّة وعلى الأُنوثة من أربعة ، فضربنا وفق إحداهما في الأُخرى بلغت اثني عشر ، للأب اثنان على الأوّل وثلاثة على الثاني ، ولها عشرة على الأوّل وتسعة على الثاني ، وليس للتسعة ولا للثلاثة نصف فضربنا اثنين في اثني عشر ، فللأب أربعة على تقدير وستّة على آخر ، أعطيناه خمسة ، وللخنثى عشرون على تقدير وثمانية عشر على آخر ، أعطيناه تسعة عشر ، بل هو كذلك على الطريق الآخر فإنّ للأب سهماً من ستّة مضروباً في اثنين وفق الأربعة ، وسهماً من أربعة مضروباً في ثلاثة وفق الستّة ، وذلك خمسة ، وللخنثى خمسة أسهم من ستّة في اثنين ، وثلاثة من أربعة في ثلاثة ، وذلك تسعة عشر . 39 / 291 - 292 و - كيفية التوريث إذا اجتمع خنثيان فصاعداً مع الأبوين أو أحدهما : [ لو كان مع الأبوين خنثيان فصاعداً كان للأبوين السدسان والباقي للخنثيين ] فالفريضة حينئذٍ من ستّة ، للأبوين